Aya

1953

HT logo
  adv search
new email def main site arabic
info office misc wilayat books tahleelat lflts  
                 
 
:::

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك “فقهي”
جواب سؤال
كل ما حرم على العباد فبيعه حرام
إلى Abo Alwaled Alghutani

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حفظكم الله شيخنا ونفع بكم وبعلمكم.

عُرِض عليَّ عمل (مندوب مبيعات) لإحدى الشركات التي تبيع منتجات تجميل وعطورات وتحتوي بعض الأصناف على نسب من الكحول متفاوتة (الكالونيا التي تحتوي على نسب عالية من الكحول الإيثيلي ومنتجات تحتوي على نسب من الكحول الإيثيلي والميثيلي والأيزوبروبيلي مثل البارفانات ومواد التجميل)

السؤال: هل يجوز لي العمل كمندوب مبيعات؟

وكذلك هل يجوز لي العمل ضمن الشركة في غير مجال المبيعات، مثلا أعمال إدارية؟

وجزاكم الله خيراً

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

في البداية إني أفهم أنك تسأل عن العمل في الشركات المنعقدة بشكل صحيح وليس عن العمل في الشركات الباطلة... وللجواب على هذه المسألة فهو يكون كما يلي:

1- حكم العمل مندوب مبيعات في شركة لتبيع بعض المواد المحرمة (عطور ومواد تجميل فيها كحول إيثيلية... إلخ):

قد بحثنا هذا الأمر في كتبنا وبينا أنه حرام... جاء في كتاب الشخصية الإسلامية باب (كل ما حرم على العباد فبيعه حرام):

[هناك أشياء حَرَّم الله أكلها كلحم الميتة، وأشياء حَرَّم الله شربها كالخمر، وأشياء حَرَّم الله اتخاذها كالأصنام، وأشياء حرَّم الله اقتناءها كالتماثيل، وأشياء حَرَّم صنعها كالصور. فهذه الأشياء وردت النصوص الشرعية من آيات وأحاديث في تحريمها. فما حَرَّمه الله على العباد من الأشياء التي ورد نص شرعي في تحريمها، سواء حَرَّم أكلها أو شربها أو غير ذلك، فإن بيع هذه الأشياء التي حَرَّمها الله على العباد يكون حراماً لتحريم ثمنها. عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» رواه البخاري. وجملوه أذابوه. وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلَاثاً، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» رواه البخاري...] انتهى.

ولذلك فإن العمل في هذا المجال حرام.

2- أما العمل الإداري في شركة من ضمن أعمالها بيع بعض المواد المحرمة فإنه ينظر فيه:

- إن كان للعمل الإداري صلة مباشرة ببيع المواد المحرمة كأن تعمل في تجهيز طلبات مرتبطة ببيع مواد محرمة أو نحو ذلك فإن هذا العمل الإداري حرام وذلك لارتباطه بعمل محرم وهو بيع مواد محرمة...

- أما إن لم يكن للعمل الإداري صلة ببيع المواد المحرمة، فلا يكون من ضمن عملك الإداري تجهيز طلبات لبيع مواد محرمة أو نحو ذلك... فإن هذا العمل الإداري لا يكون حراماً حتى لو كان في شركة من ضمن أعمالها بيع مواد محرمة، وذلك لأنك في هذه الحالة لا تقوم بعمل حرام...

ومع ذلك فإن احتياط المرء لدينه ليس فقط بالابتعاد عن الحرام، بل حتى عن بعض المباحات خشية وجود حرام قريب منها، وقد كان أصحاب الرسول ﷺ يبتعدون عن أبواب عدة من المباح خشية الاقتراب من الحرام، فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً لِمَا بِهِ البَأْسُ»، أخرجه الترمذي وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وكذلك أخرج الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، من طريق الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، ولذلك فإن الأولى بالسائل والأبرأ لدينه أن يبتعد عن العمل مع مثل هذه الشركات وأن يبحث عن عمل له فيه رزق حسن، والله سبحانه يجعل لمن يتقيه مخرجاً: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً﴾.

آمل أن يكون في هذا الكفاية والله أعلم وأحكم.

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

رابط الجواب من المكتب الإعلامي المركزي
رابط الجواب من صفحة الأمير (حفظه الله) على الفيسبوك

23 شوال 1443هـ

 
23/05/2022م
 



إقرأ أيضا:-